عقد جمعية المستهلك مؤتمرا صحافي تحدثت فيه عن "استخدام مادة Rhodamine B المسرطنة بشكل كثيف في كبيس اللفت" في 10 عينات اخذتها، وفي خطوة تضليلية غير مسؤولة اعلنت أنها "تحركت وأعلَمت كلاً من وزارتي الصحة والصناعة للتحقق من الأمر واتخاذ الإجراءات الضرورية إلا أن الوزارات المعنية لم تفعل شيئاً حتى الساعة".
لذا، ومنعا لتضليل اللبنانيين، تؤكد وزارة الصحة العامة:
إن مادة Rhodamine B غير مسجلة ضمن المواد التي تسمح وزارة الصحة العامة بإدخالها الى لبنان، كما ان وزارة الصناعة اصدرت قرارا في وقت سابق منعت استعمالها في تصنيع الكبيس.
ان وجود هذه المادة على الاراضي اللبنانية يعني انها ادخلت بطرق غير شرعية، ومكافحة التهريب مسؤولية الجمارك والاجهزة الامنية والعسكرية المعنية بضبط الحدود.
ان مراقبة المنتج النهائي الذي يتضمن هذه المادة ومواد اخرى هو من مسؤولية مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والقانون واضح في هذا المجال حيث ينص قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر في 4 شباط 2005 في المادة 64 تحت بند المادة / 8/ الجديدة: (...) تتولى مديرية حماية المستهلك، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة، تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما: التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع، وبخاصة الغذائية منها، والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها".
ان مكافحة استخدام هذه المادة ليس من صلاحيات وزارة "الصحة"، ولكن اذا تبين لفرق مراقبة سلامة الغذاء في الوزارة استخدام هذه المادة خلال قيامها بكشوفاتها الدورية تأخذ الاجراءات اللازمة كما تحول الملف الى الجهات المعنية أي وزارة الصناعة لملاحقة المصنع ووزارة الاقتصاد كونها المسؤولة عن سلامة السلع الغذائية.